السيد الخوئي
26
كتاب النكاح
مع إجازة المولى . نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا ( 1 ) كبيع الفضولي مال غيره . وأما عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ، ومن غيرهما ( 2 ) بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته ( 3 ) لسلب قدرتهما وإن